الشيخ حسين آل عصفور

352

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وخبر أبي الربيع قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ، قلت : فالبختج والعنب مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس . وهذا أيضا شاهد بالجواز على كراهة . وموثقة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب إن الرطب رطب ، والتمر يابس ، فإذا يبس الرطب نقص . وخبر داود الأبزاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب . * ( و ) * هذان الخبران كالمعتبرة السابقة في المنع وبالنظر إلى مجموع هذه الأخبار يتّجه ما قاله أولئك الجماعة من حيث الاقتصار على النصوص بل ما نسب * ( ل‍ ) * ابن إدريس * ( الحلي ) * هنا * ( حيث ) * قد * ( جوّز التساوي في الجميع ) * حتى في الرطب والتمر * ( وله ) * على ذلك * ( الموثق ) * المتقدم ذكره وهو موثق سماعة وما شابهه في العبارة مما ذكرناه * ( وهو ) * قويّ وإن كان الدليل * ( ضعيف ) * الإسناد في الاصطلاح الجديد ، وسيّما * ( في مقابلة الصحاح ) * التي قد عبّر عنها بالمعتبرة . ويمكن المناقشة في هذه التقوية والتضعيف من جهة الاستدلال والتوقيف ، لأن تلك الصحاح لا تفي بالتحريم في موردها فضلا عن التعميم للتعبير تارة بلا يصلح وتارة على الكراهة وتارة بالجواز من غير كراهة فلا يحصل من ضمّ هذه الأخبار بعضها إلى بعض بعد تمهيد قاعدة الربا سوى الجواز على كراهة فالقول به قويّ جدّا كما جزم به الشيخ في كتابي الأخبار . * ( وأمّا التفاضل ) * بينهما بعد ثبوت المماثلة * ( فلم يجوّزه أحد ) * من